قالت دار الافتاء إن الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم.
وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها بـ”فيس بوك” إن الشريعة الإسلامية أباحت معاملة المرأة للرجال الأجانب بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية.
وأكدت دار الإفتاء إنه بمجرد معاملة المرأة للرجال الأجانب لا يمكن أن يكون حرامًا في ذاته، وإنما الحرمة تكون في الهيئة الاجتماعية إذا كانت مخالفة للشرع الشريف، ومن ثم فلا يوجد في الإسلام ما يسمى بالصداقة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، بل الموجود هو التعامل بين الجنسين في إطار الضوابط العامة.