أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزاري جديد حمل رقم 105 للعام الحالي 2024، بشأن إعادة تنظيم العمل بمشروع جمعيتي، وخاصة في حالات التنازل والوفاة.
وتم إصدار القرار لإعادة تنظيم مشروع جمعيتي بما يتلاءم مع ما طرأ من تغييرات أو ما طرأ من مستجدات أفرزها الواقع العملي.
كما تم إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع جمعيتي، والتي تعد تطور للائحة القديمة والصادرة بتاريخ 7 مايو 2017، حيث أن اللائحة الجديدة أضافت كل المستجدات الخاصة بمشروع جمعيتي حتى العام الجاري 2024.
وتعد تنظيم إداري للمشروع يوضح الأدوار والمسئوليات وتخدم المشروع بشكل مؤسسي بغض النظر عن الاشخاص المسئولين عن المشروع وتؤكد على دور الوزارة والمديريات والشركات وكذلك حقوق وواجبات أصحاب المنفذ .
وتضمن القرار رقم 105 تسعة فصول تتكون من سبعة وعشرين مادة على النحو الآتي:
الفصل الأول: تعريفات – المادة (1)
نظمت هذه المادة تعريفات للعبارات والألفاظ المستخدمة في القرار.
الفصل الثاني: إدارة المشروع – المواد من (۳) إلى (٤)
ونظمت هذه المواد طريقة إدارة مشروع جمعيتي حيث قررت أن إدارة المشروع تتكون من ثلاث جهات هي إدارة المشروع بالوزارة وادارة المشروع بالشركة المختصة وإدارة المشروع بالمديرية، ونظمت قواعد العمل بكل جهة منها.
الفصل الثالث: إجراءات تشغيل المشروع – المواد من (۵) إلى (۸) ونظمت هذه المواد إجراءات تشغيل منفذ جمعيتي بما فيها طريقة التقدم والشروط الشخصية الواجب توافرها في المتقدم والشروط المكانية الواجب توافرها في المنفذ.
الفصل الرابع: نظام عمل المنفذ والالتزامات المقررة على المستفيد – المواد من (۹) إلى (۱٥):
ونظمت هذه المواد نظام عمل المنفذ وصرفه للسلع التموينية وسلع نقاط الخبز، وكذا أجازت له صرف سلع حرة بدون بطاقة التموين وللمواطنين عموما، ونظام الاستعاضات وطريقة طلب زيادة التأمين وإجراءاته وإجراءات المحاسبة التموينية، والتزام المستفيدين من المشروع بالمواعيد المحددة للتشغيل وطريقة الحصول على إجازة مثل الإجازة المرضية وغيرها والجزاء المترتب على التوقف بدون عذر.
الفصل الخامس: التنازل والوفاة والنقل والإدارة – المواد من (١٦) إلى (۱۹) ونظمت هذه المواد أحكام التنازل عن المشروع وأحكام وفاة المستفيد وكذا أحكام طلب نقل المشروع وأحكام طلب تعيين مديرا مسئولا عن المشروع غير المستفيد منه.
الفصل السادس: حقوق وواجبات المستفيد – المواد من (۳۰) إلى (٢٢) ونظمت هذه المواد واجبات المستفيد وما يجوز له ممارسته من أمور بخلاف صرف السلع التموينية ونقاط الخبز والحرة.