انتهت اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران الأسبوع الجاري برئاسة الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ، واعتمدت الميزانيات الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.
وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لكل من الأسواق الحرة والخدمات الطبية والخدمات الجوية والخدمات الأرضية والشحن الجوى والخطوط الجوية والصيانة الفنية والصناعات المكملة قد أتمت إجتماعاتها العامة وأقرت خلالها اعتماد النظام الأساسي لجميع الشركات التابعة طبقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم (185) لسنة 2020.ليتم البدء في تنفيذ التعديلات عقب انعقاد الجمعية العمومية للقابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.
وأضاف الطيار عمرو أبو العينين رئيس القابضة لمصر للطيران أنه تم خلال الاجتماعات إقرار الانتهاء من عملية تقييم الأصول لشركة طيران إكسبريس ومن ثم إنتهاء عملية الدمج الكلي لإكسبريس إلي شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. والذي سيتم اعتماده النهائي خلال الاجتماع المقبل للشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرا إلي أنه سيتم إعلان انطلاق الدمج الفعلي بداية العام الجاري.
ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران إجتماعها برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني نهاية يناير الجارى.
ومن المتوقع أن تعتمد القابضة لمصر للطيران خلال إجتماعها المقبل صرف ٥ شهور مكافأة نهاية العام للعاملين بمصر للطيران منهم شهرين للصندوق والرعاية الطبية.
وتأتى التعديلات بتطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27 : “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة”، ولقد شملتها التعديلات في الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، وجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، تمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، التزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ولزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها وأي أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% وحتى 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.
ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع.. ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
ومن بين تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، نقل تبعية الشركة إلى القانون (159) لسنة 1981 حال طرح نسبة 25% أو أكثر منها بالبورصة المصرية مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، حيث يتيح القيد والطرح بالبورصة المصرية العديد من المزايا للشركات منها الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وتحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وإداراتها من خلال تقارير الإفصاح.. كما أن زيادة وتنوع الشركات المقيدة يزيد من الحجم السوقي للبورصة المصرية الأمر الذي يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري.
كما تم وضع ضوابط ومعايير واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أدائها المالي.
وتضمنت التعديلات توسيع سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وعالجت بعض السلبيات في القانون القديم من خلال تمكين الجمعية العامة أثناء مناقشة القوائم المالية السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية سواء للشركات القابضة أو التابعة، وتخفيض الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة القابضة ليكون 5 أعضاء بدلا من 7 وألا يزيد الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن 9 أعضاء بدلًا من 11 عضوًا، وإلغاء ما يسمى “مكافأة العضوية” في المواد (3،21،22) من القانون اكتفاء بما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية المحددة بنسبة من الأرباح وفقًا لما هو مقرر قانونًا لأعضاء المجلس.