أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم (9 ) لسنة 2024، والخاص إجراءات الإفراج الجمركي.
ونص المنشور على أن يستبدل نص البند (3) من منشور الإجراءات رقم 5 لسنة 2023 ليصبح كما يلى ” تقوم لجنة التعريفة التي قامت بالإفراج عن البيان الجمركي محل المخالفة بدراسة المناقضة وفي حالة رفضها بناءً على تقديم مبررات وأسانيد قانونية يتم إخطار المركز اللوجيستي المختص لإخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة ويُعتبر مضى مدة 15 يوم من تاريخ إخطار الإدارات العامة للمراجعات المختصة للمركز اللوجيستي المختص موافقة ضمنية على صحة المناقضات في حالة عدم الرد بما جاء به تقرير المراجعة، وفي حال تأييد رأي لجنة التعريفة بالرفض يتم حفظ المناقضة، وفي حال عدم موافقة إدارة المراجعة اللاحقة علي رأي لجنة التعريفة برفض المناقضة يتم عرضها على الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني الملزم في هذا الخصوص.
وكان ينص منشور رقم 5 لسنة 2023 على أنه يراعى الالتزام أنه عند المطالبة بالمناقضات التي أثبتها تقرير المراجعة اللاحقة يتبع الأتي:
تقوم الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية المفرج عنها بالأرشيف الإلكتروني وفقا لخطط وسياسات المراجعة المقررة من الإدارة المركزية المختصة للمراجعة والقيام بإتمام عملية المراجعة بالأساليب والإجراءات المتبعة للبيانات الجمركية محل المراجعة.
تقوم إدارة المراجعة اللاحقة المختصة بالاطلاع علي البيان الجمركي محل المراجعة على منظومة الارشيف الالكتروني وعند اكتشاف مخالفة في البيان الجمركي تتعلق بالبند أو القيمة او المنشأ أو الاجرءات الجمركية تقوم لجنة المراجعة بتحرير مناقضة للمخالفة مع توضيح نوعيتها وأسبابها وحسبة الرسوم المستحقة عليها وارسالها الى المركز اللوجستي المختص يدويا أو الكترونيا.
تقوم لجنة التعريفة التي قامت بالإفراج عن البيان الجمركي محل المخالفة بدراسة المناقضة وفي حالة رفضها بناءا علي تقديم مبررات وأسانيد قانونية يتم إخطار المركز اللوجيستي المختص للمراجعات المختصة وفي حال تأييد رأي لجنة التعريفة بالرفض يتم حفظ المناقضة الإخطار الإدارة العامة ، وفي حال عدم موافقة إدارة المراجعة اللاحقة على رأي لجنة التعريفة برفض المناقضة يتم عرضها على الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني الملزم في هذا الخصوص .
وفي حالة موافقة لجنة التعريفة بالمركز اللوجيستي أو الجهة الفنية المختصة على صحة المناقضة تقوم الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة بإخطار صاحب الشأن بطريقة إلكترونية أو رسمية بخطاب بعلم الوصول (مطالبة) موضحاً به نوع المناقضة وقيمة الرسوم المستحقة عنها.
لصاحب الشأن أو من ينوب عنه الحضور للإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة – محررة المناقضة – للاستفسار عن طبيعة المخالفة التي تم اكتشافها واطلاعه على حسبة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويحرر محضر بذلك.