أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار رقم (167) لسنة 2021 بتاريخ 31/10/2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم(85) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية .
وأوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم، أن بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الاسواق و الادوات المالية غير مصرفية وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 و بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستى المنعقده نهاية أكتوبر قرر الاتي.
تضاف فقرتين جديدتين تاليتي للفقرة الثانية الوارده بالبند 8 من المادة 7 من قرر مجلس إدارة الهيئة لرقم 58 لسنة 2018 و التى نصها كالاتى:
يجب ان يتضمن العقد المبرم مع مدير الاستثمار النظر فى عزلة اذا تحققت على الاقل اي من الحالات الاتية.
اتخاذ اي اجراء أو ابرامة أو اي تصرف ينطوي على تعارض بين مصلحة الصندوق ومصلحتة أو مصلحة اي صندوق اخريديرة بصورة جوهرية، ما لم يتم الموافقة على ذلك مسبقًا من جماعة حملة الوثائق.
ارتكابة لاي من الافعال التى يحظر علية القيام بها على النحو المنصوص علية باللائحة التنفيذية للقانون سوق راس المال أو ارتكابة لاي افعال يترتب عليها الاخلال باستقرار السوق أو الاضرار بحقوق حملة الوثائق.
عدم التزامة بالافصاح عن الاحداث و المعلومات الجوهرية الخاصة بالصندوق المتعلقة بالتزماتة و اختصاصاتة لحملة الوثاق وغيرهم من ذو العلاقة، بالاضافة الى عدم الالتزام بالمسئوليات المتفق عليها، وذلك بمراعاة ظروف الصناديق المشابهه للصندوق المعني.
المادة السابعة بند 8 الفقرة الرابعة
تلتزم لجنة الاشراف بعرض قرارها بعزل مدير الاستثمار على جماعة حملة الوثائق للتصديق عليها