حدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رأس المال الشركات الناشئة لممارسة أحد أنشطة التمويل غير المصرفي ليكون 15 مليون جنيه حد أدنى، وذلك بصدور قرار رقم 268 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي.
ويقضي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين بيئة ممارسة الأعمال عبر تيسير وتبسيط وتسريع وخفض تكلفة كافة الإجراءات للشركات المالية غير المصرفية، وخاصة الشركات الناشئة التي تشرع في ممارسة أنشطة تمويل غير مصرفي باستخدام التطبيقات التكنولوجية، وذلك لمساعدتهم على النمو والتوسع وتطوير أعمالهم بما يعود بالنفع ليس فقط على القطاع المالي غير المصرفي بل والقدرات الإنتاجية والتشغيلية للاقتصاد القومي ككل.
جاء ذلك في ضوء أحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
تسري أحكام القرار الجديد على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفي وهي نشاط التمويل العقاري، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي المذكورة بأن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاط الشركة على نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة مع تعهد المؤسسين بعدم إجراء تعديلات على هيكل الملكية يترتب عليه انخفاض هذه النسبة عن الحد الأدنى المطلوب، وأن يكون العضو المنتدب حاصلاً على مؤهل عالي مناسب وتتوافر فيه شروط الخبرة المطلوبة لكل نشاط واجتيازه الاختبارات التي تحددها الهيئة.
نص القرار أن يتم تقديم طلبات تأسيس الشركات المشار إليها على النموذج الرقمي المعد لذلك من خلال أحد وكلاء المؤسسين المقيدين لدى الهيئة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك أو أي وسيلة تحددها الهيئة.
كما حدد القرار الشروط والإجراءات الواجب توافرها لحصول الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة النشاط وهي تعهد الشركة بكل من البدء في ممارسة النشاط خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، والحصول على موافقة الهيئة في حال رغبة الشركة في فتح فروع جديدة، وألا تزيد الرافعة المالية عن أربعة أمثال صافي حقوق الملكية، إتمام إجراءات زيادة رأس المال الشركة طبقاً لقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لكل نشاط، وعدم توزيع أي أرباح على المساهمين قبل استكمال زيادة رأس المال والحصول على الترخيص النهائي، وتوفير أدوات تكنولوجية للربط الرقمي طبقاً لمتطلبات الهيئة، وإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر الإلكترونية من أحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة.
تكون مدة الترخيص للشركة الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أياً من أنشطة التمويل غير المصرفي عامين فقط لحين قيامها باستكمال متطلبات الترخيص النهائي وزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع وفقاً لأحكام القرارات المنظمة لكل نشاط وبشرط ألا تقل حقوق الملكية عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة على أن يلغى الترخيص الممنوح في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها ويحدد قرار إلغاء الترخيص الإجراءات الواجب على الشركة القيام بها.