قالت مصلحة الضرائب المصرية، إن أنشطة صناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء، تخضع لنوعين من الضريبة، الأول: قانون الضريبة العامة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، والثانى: قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
وأشارت المصلحة، فى إنفوجراف أصدرته اليوم الأربعاء، إلى أنه يتم فتح ملف ضريبى لمزاولى أنشطة صناعة المحتوى بكافة صوره بالمستندات وهى “بطاقة الرقم القومى، عقد الإيجار أو التمليك، إيصال مرافق “كهرباء/ مياه/ غاز/ تليفون”، عقد الشركة فى حالة الأشخاص الاعتبارية”.
وأضافت أنه إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى، فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابى من الممول بذلك.
وكانت المصلحة قد أوضحت أن إيرادات أنشطة صناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء، المحققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزا لمزاولة المهنة أو النشاط، فهى تخضع للضريبة، حيث يتم التسجيل بقانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، خلال 30 يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك طبقا لحكم المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020.
وأشارت إلى أن صناعة المحتوى هى صناعة أو إنشاء المحتوى وصناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية والموسيقية أو الأغانى أو البث المرئى أو الصوتى أو عن طريق المدونات الإلكترونية المكتوبة أو المرئية ونشر وبث المعلومات فى سياقات محددة على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل والكمبيوتر المختلفة مثل: “يوتيوب، سناب شات، تيك توك، تويتر، إنستجرام، فيمو، لايك، سبوتيفاي، ساوند كلاود، فيس بوك”، وذلك لإفادة الجمهور أو للترفيه ويتحقق من خلالها إيرادات.