وقع مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإبراهيم العربي، رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة ، وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية .
وأكد مختار توفيق أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا، بحسب بيان صحفي .
ومن جانبه أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية ،و مصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى ، مشيرا إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين.
ولفت إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية و مصلحة الضرائب ،ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها .
وأوضح إبراهيم العربي أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع ،وكذلك في صالح الوطن كله ، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب ،ويوفي حقوق هذا الوطن .
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط ، وأسس المحاسبة والتقدير، وأحكام عامة، كما أن هذه الإتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020 ، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها.
وأشار إلى أن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذا الإتفاقية .
وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط ( تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ) ، ووفقًا للإتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية ( رقم الأعمال ) استنادًا على المعاينة ، والمناقشة ، و الاقرارات الضريبية المقدمة من الممول ، و التعاملات مع جهات ملزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة ، و التعاقدات إن وجدت.
وفيما يتعلق بالمعاينة، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها ، وكذلك المشغولات الفضية ، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة .