تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، تفاصيل أول صندوق للاستثمار في المعادن في مصر.
جاء ذلك بعد إصدار هيئة الرقابة المالية، عدة قرارات تنظيمية تضمنت ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.
أجاز القرار الأول رقم 50 لسنة 2023، لمجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على أعمال الصندوق دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، أن يتم الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، ويلتزم مدير الاستثمار بالتعامل بيعا وشراء للمعادن من خلال الجهات المقيدة بالسجل، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم بينه وبين مقدمي الخدمات المشار إليهم.
وتضمن القرار الثاني رقم 51 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في مقدمي خدمة حفظ المعادن من حيث الشكل القانوني لتأسيسه، توافر الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة، الشروط الواجب توافرها في المقار والخزائن المحفوظ بها موجودات الصندوق بطريقة مؤمنة، وكذا توافر نظم وأسس رقابة داخلية ومراجعة مالية وما يفيد بأن الشركة لديها نظام تخزين واسترجاع تعليمات العملاء.
فيما تضمن القرار الثالث رقم 52 لسنة 2023 عددا من الشروط الواجب توافرها في مقدم الخدمة بما يساهم في زيادة كفاءة العملية الاستثمارية لهذه الفئة من الصناديق.