طالبت مصلحة الضرائب الممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وذكرت المصلحة، اليوم، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تُجاوز 50 ألف جنيه.
وأضافت أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة (70) من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه.
وأشارت إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وطالبت المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم ( 10 ) عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، مع العلم بأن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميا “أون لاين”، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.