أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تطبيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن من أهم هذه المشروعات البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية (البورتال)، ومركز الاتصالات المتكامل، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.
وأشار أيضًا إلى منظومات الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، ورد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية، وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هى استكمال للتطوير الذي تشهده المصلحة، وأنه يتم تطبيقها هلى المجتمع الضريبي بشكل تريجي من خلال مراحل إلزام.
وأشار إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الآولى ) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023، وأن المصلحة قامت بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الإلزام بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا استمرارالمصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة .
وأكد أيمن سعد عبدالنبي، مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات، وتعزيز الالتزام الضريبي، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة.
ولفت إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات، وجار تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام .
وأوضح أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالانضمام إلى المنظومة، خلال عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية لدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة.
وذكر أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الإيميلات والرسائل النصية، بالإضافة إلي كافة وسائل الإعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها، وأنه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها أو تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها.
وفي سياق متصل، أكد هيثم فؤاد، مدير فحص ضريبة الأجور والمرتبات بمركز كبار الممولين ثان، أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات للعاملين شهريا بطريقة سليمة وموحدة لكافة قطاعات الدولة.
وأوضح أن المنظومة تحقق العدالة الضريبية بين جميع موظفي الدولة بجميع القطاعات بتوحيد أسس الاحتساب، وأن الموظف يستطيع أخذ بيان مفردات مرتب (pay slip) مبين به كافة مفردات المرتب وكافة الاستقطاعات من خلال بوابة الموظف .
وأضاف هيثم فؤاد أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، تواكب كافة التعديلات التشريعية وتقوم بحساب الضريبة وفقا للتعديلات التشريعية أولا بأول وأن المنظومة تقلل من أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب وبين الممولين حيث أن المنظومة هي القائمة بعملية احتساب الضريبة شهريا، موضحًا أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي)، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص).
وأكد عبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتيح 3 طرق للتكامل مع المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها، موضحًا أنواع الصرفية للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية، وصرفية إضافية ، وبدون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي تتمثل في صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية، وصرفية إضافية بدون الدمغة النسبية، وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و لأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية ، فتم توفير ذلك الاختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية، لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي .
وأشار “عبد الرحمن يونس” إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد حسب المادة 70 بعد التعديل فإن التأخير مدة تتجاوز 60 يوما عن تقديم الاقرار الربع سنوي أو التسوية السنوية، يُعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتتجاوز 2 مليون جنيه وفي حالة التكرار عن ستة اقرارات شهرية أو ثلاثة اقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، ولاتزيد عن ثلاث سنوات أو بإحدى العقوبتين.