أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 الخاص بضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، وذلك في إطار توجه الدولة لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين الصناعيين وتعزيز معدلات الإنتاج داخل المناطق الصناعية.
ويتيح القرار الجديد السماح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد مرور عام واحد فقط من بدء التشغيل الفعلي، بدلاً من ثلاث سنوات كما كان معمولاً به في القرار السابق، وذلك بشرط استيفاء عدد من الضوابط.
وتشمل هذه الضوابط تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية، وإثبات الجدية في التشغيل، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، إلى جانب سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. كما يشترط سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واستثنى القرار عقود التأجير التمويلي المعتمدة من القيود الزمنية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، كما يشمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.
وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض والمنشآت المقامة عليها، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض.
وأوضح وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتيسير عمل المستثمرين، بما يسهم في تحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، ودعم الحراك التنموي داخل تلك المناطق.
وأشار إلى أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي لتنظيم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، والذي كان يشترط مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي قبل السماح بالإيجار أو التنازل، قبل أن يتم تعديل بعض أحكامه في القرار الجديد لتقديم مزيد من المرونة للمستثمرين.