أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان كل الحرص على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين الذين يعدون أحد الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم، وكذلك قبول كافة طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم، هذا بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها .
وأكد ” مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب المصرية “إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يأتى فى إطار الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، قائلاً إن القانون الجديد يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ذات الطبيعة المماثلة أو التى تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وهو ما تنص عليه المادة الرابعة من مشروع القانون، بإلغاء عدد من المواد المنظمة لبعض الإجراءات فى كل من ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، ونحو 47 مادة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فضلاً عن إلغاء 18 مادة من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح “مصطفى الحوام ” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استبدل المواد التى تم إلغاؤها فى القوانين السالف ذكرها والموضحة بشكل مفصل فى مشروع القانون المنشور فى الجريدة الرسمية، بمواد جديدة موحدة تلخص إجراءات الضرائب المتشابهة بمختلف أنواعها تحت مظلة إجراءات جديدة تتسم بالوضوح والبساطة، الأمر الذى من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف، تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأشار “رئيس القطاع التنفيذى” أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية بدلاً من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتى لم يعد معها داعٍ لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوى لضريبة المرتبات فى شهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات، وما فى حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهرى، مشيراً إلى أنه وفقاً لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.
وأكد “صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية”، على أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حريصتان على استقرار السياسات الضريبية ومن ثم لم يكن هناك أى مساس بسعر الضريبة فى تعديلات قانون «القيمة المضافة»، موضحًا أن تلك التعديلات جاءت لتعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أن تلك التعديلات تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأي تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها.
وقال “صلاح يوسف” إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وأوضح أن تعديلات قانون القيمة المضافة أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.
وقال “رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية” إن تلك التعديلات تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، لافتًا إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة، موضحًا أن تعديلات قانون القيمة المضافة قد استحدثت نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على «غير المقيم» ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم 206 لسنة 2020 لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون، بحضور مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى لرئيس مصلحة الضرائب وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ورجب محروس مدير عام المكتب الفنى، ومجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور سمير عارف وكلا من الدكتور محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور وليد هلال نائبى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والأستاذ أيمن رضا أمين عام الجمعية، والأستاذ محمد عيسى رئيس لجنة الضرائب والجمارك ، والدكتورة هالة صلاح مدير عام الجمعية، وممثلين عن الشركات والمصانع بالمدينة.
ومن جانبه أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، موضحًا أن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وطالب “عارف” مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين خاصة غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية، ووضعهم فى القوائم السوداء، وخلافه، وكذلك أيضًا طالب بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشيه للقانون قبل صدوره، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقى وخالٍ من أى عوار قانونى.
وفي نفس السياق أكد الدكتور “محيى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين” أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعي مصر لزيادة مصدر دخل رئيسى لدى الدولة شئ جيد، ولكن جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمى المسجل قانونيا، ولم يعطي اهتمام للقطاع الموازى غير الرسمى المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف الدكتور ” محيى ” أن من مهام مجلس الشيوخ هو مراجعة كل القوانين المطبقة واذا اصاب اى قانون خلل، نقوم بتعديلة، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس الشعب لتعديله ، مطالبًا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من مصلحة الضرائب و جمعية مستثمري العاشر من رمضان لاعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، للمواد التى تُأرق المستثمر وتعيق استمرار الانتاج، لدراسته ومناقشته فى مجلس الشيوخ ، مع طرح أهم مشكلتين يواجهان المستثمر وهما ادراج قطاع الانتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن، خطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة الرواتب، واسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة.
وأوضح “رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يعد أول قانون يخصص باب لبيان حقوق الممولين قائلًا أن المادة (3 ) من هذا القانون حددت حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية، مثل الحق في التوعية بأحكام القانون الضريبى، والحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية، والإخطار بالإجراءات الضريبية المتخذة فى شأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون، والاطلاع على الملف الضريبى، والتحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية ،وتلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التى سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبى ، والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية، والتواجد أثناء الفحص الميدانى ،و استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ.
وأشار”رجب محروس” إلى أنه وفقًا للمادة (4 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، فإنه فى حالة وجود تعاملات مالية للممول لم يكن عليها معاملة ضريبية ، يحق له أن يقوم بتقديم طلب إلى مصلحة الضرائب المصرية للحصول على رآى فى هذه المعاملة ويكون هذا الرأى ملزم للمصلحة ، لافتًا إلى أنه وفقًا لهذا القانون يحق للممول تقديم طلب تصالح فى إنهاء منازعته فى حالة إحالتها إلى لجنة الطعن .
وأكد ” رجب محروس ” أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قد ساوى بين حقوق كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية بخلاف ما كان قائمًا وفقًا للمادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 والتى كانت تنص على احتساب مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافًا إليه 2% ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف استحقاق هذا المقابل، موضحًا أنه أصبح الأن وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020 ، تلتزم المصلحة برد الضريبة السابق سد ادها لها، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفي المستندات اللازمة للرد قانونًا ، وإلا استُحق عليها مقابل تأخيريحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة ، مضافًا إليه ٢٪ مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، وذلك كله وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير .
وفيما يخص التجريم أكد ” رجب محروس ” أن التجريم ليس من سلطة مصلحة الضرائب المصرية ولكنه سلطة المحكمة ، وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك إلتزمات على المصلحة فإن هناك إلتزمات على الممول ، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة فى حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالى هذا يتفق مع إلتزام الممول ، وفى حالة إخلاله بهذا الإلتزام لابد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التى يتم إتخاذها فى حالة عدم الإلتزام ( العقوبات ) ، لافتًا إلى أن نص التجريم لم يرد فى القانون المصرى فقط ولكنه ورد فى جميع التشريعات فى الدول الأخرى
وأوضح ” رجب محروس ” إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد في الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة، الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، واصدار الفواتير الضريبية وفقا لاحكام القانون ، وكذلك تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المعد لذلك، وتمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق احكام القانون واخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة من خلال الموعد القانوني المحدد.
واستكمل ” رجب محروس ” إلتزمات الممول كما حددها قانون الإجراءات الضريبية الموحد قائلًا أنه يجب على الممول تحديد المسؤول عن التعامل، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله، وحساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقا للقانون الضريبى، بالإضافة إلى سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونا وخلال المهلة المحددة ، مشيرًا إلى أنه على الممول ادراج رقم التسجيل الضريبى الموحد في كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير، والوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها القانون.