وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.
فى هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريًا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً، من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:
مادة (3) مكررا –
“يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن:
يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:
العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300
يشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.
كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.
ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:
مادة (17)
بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية” وفقاً للفئات الآتية:
(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي
بالنسبة للسهر والمبيت:
سهر الاستشاري و ما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيه، والمبيت 180 جنيه
سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيه.
سهر مساعد أخصائي و ما يعادله 8 مرات 80 جنيه والمبيت 120 جنيه.
سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيه والمبيت 90 جنيه
سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيه والمبيت 80 جنيه.
سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيه والمبيت 60 جنيه.
سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيه والمبيت 50 جنيه .
سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيه والمبيت 30 جنيه.
وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.