حددت المادة 56 من لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الاعمال العام ما يحصل عليه عمال شركات قطاع الأعمال العام من أجور ومزايا ،حيث ذكرت أنه يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية الربط المقرر للوظيفة، وفقاً لجدول الأجور المعمول به وقت صدور هذه اللائحة أو الأجر المحدد بالعقد مع سريان تطبيق أحكام القوانين الصادرة بشان العلاوات الدورية والخاصة وضمها إلى الأجورالأساسية، أو المنح التي تقررها الدولة للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام، وبمراعاة الالتزام بالحد الأدنى للأجور المقررة قانوناً للعاملين بالشركات، ولا يجوز الحجز، أو النزول على الأجور المستحقة للعامل إلا فى حدود النسب الواردة بالمادة 44 بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ويستحق العامل أجره اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل.
ونصت المادة 57 انه يحدد أجر العامل عند التعيين ببداية أجر الوظيفة التى يعين عليها وفقاً لجدول الوظائف والأجور المعتمد بالشركة ويتكون الأجر من كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتاً كان ،أو متغيراً نقداً كان أو عينا، وفى جميع الأحوال يجب عند تحديد الأجر وملحقاته وعناصره مراعاة ما يلى:
– 1 طبيعة نشاط الشركة وموقعها الجغرافى.
– 2 ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافأت والمزايا العينية بما تحققه الشركة من إنتاج وإجادة وأرباح بما لا يقل عن الاجر الذى يحصل عليه فعلياً والسارى قبل اصدار هذه اللائحة مع عدم ربط كل ما يتقاضاه العامل من اجور ثابتة ومتغيرة بالأرباح وترتبط بالنتاج والاجادة فقط .
وتتنوع عناصر الأجور وملحقات الأجر والمزايا بتنوع طبيعة نشاط الشركة ما بين عناصر ثابتة تمثل التزام على الشركة وهي )الأجر الأساسي والعلاوات غيرالمضمومة ومنحة الحد الأدنى للدخل الشهرى والبدلات والمنح والمناسبات والتشغيل الإضافي والأجر المكمل( وعناصر متغيرة من إثابات ومكافآت وحوافزمربوطة بتحقيق الشركة أهدافها وتحقيقها أرباح وذلك على النحو التالى:
أولاً: الأجور النقدية وتشمل:
– 1 الأجر الأساسي: وهو مربوط الدرجة الوظيفية ومكوناته هي )أجر التعيين للدرجة الوظيفية + العلاوات المضمومة ومنها العلاوات الدورية المضمومة – العلاوة التشجيعية المضمومة – علاوة الترقية المضمومة(، ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مجلس الإدارة يتضمن ضوابط ومعايير موضوعية يعتمدها مجلس إدارة الشركة القابضة أن يقرر زيادة استثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض القطاعات / الشركات حسب مستوى الأجور في السوق.
– 2 العلاوات غير المضمومة: وهي كافة العلاوات التي تم إقرارها ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي .
– 3.الأجر المكمل: هى المبالغ التى كانت تصرف للعاملين زيادة عن الأجور الأساسية بصورة ثابتة شهرياً ولمدة أكثر من ثالث سنوات متصلة بخلاف البدلات والمنح ،والمناسبات والحوافز المتغيرة والإثابات المتغيرة والتشغيل الإضافي بغض النظر عن مسماها ، ويتم تحديد الأجر المكمل للعامل بواسطة لجنة المراجعة بالشركة القطاع المالي والموارد البشرية ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة، ويتم مراجعتها من لجنة المراجعة بالشركة القابضة وتعتمد من مجلس إدارة الشركة القابضة ، وال تتأثر عناصر الأجر المكمل بأى زيادة على الأجر الأساسي سنويا.
– 4 البدلات: وهي مبالغ نقدية ترتبط وجوداً أو عدماً بطبيعة الوظيفة ونشاط الشركة ،وتتولى لجنة المراجعة بالشركة تحديد جدول البدلات وعرضة على مجلس الادارة لرفعة واعتماده من مجلس إدارة الشركة القابضة ، على أن يتم مراجعة صرف البدلات دورياً كل ستة أشهر طبقاً لطبيعة العمل/الوظيفة المستحقة للبدل للوظائف المختلفة من مجلس إدارة الشركة وتعرض اللجنة أعمالها على مجلس الادارة لرفعة واعتماده من مجلس إدارة الشركة القابضة .
– 5 المنح والمناسبات: مبالغ نقدية يتم صرفها سنوياُ في المناسبات المختلفة، وتلتزم الشركات بصرف أربعة أشهر كحد ادنى من الأجر الاساسي حسب ما يقرره مجلس الإدارة وتوزع على أى عدد من المناسبات خلال العام.
– 6 مقابل التشغيل الإضافي: هو أحد مصروفات الشركة الاستثنائية التي تصرف نتيجة تشغيل بعض العاملين لمدد عمل تزيد عن ساعات العمل المقررة بالشركة،ويتم الالتزام بصرف مقابل التشغيل الإضافي طبقاً لما ورد بأحكام قانون العمل على الا يتم صرف مقابل التشغيل الا بعد المراجعة والتأكد من تحقيق الشركة لأغراض التشغيل الإضافي التي تم اعتماد خطتها من العضو المنتدب التنفيذي قبل التشغيل.