منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخصة

أصدر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون  رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣ ، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون  بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وصرح محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن قرار الوزير يأتي تفعيلا  لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى  إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،  حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت قطاعا لا يستهان به من هيكل الصناعة المصرية، وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني، كما يوفر إطاراً حمائياً لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.

وشرح  رئيس الهيئة القواعد والإجراءات الواردة بالقرار اللازمة لمنح التصريح المؤقت حيث يقوم صاحب الشأن بالتقدم إلى الهيئة  بنموذج طلب الحصول علي التصريح المؤقت ، مرفقا به سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجارى إن وجد.

وأضاف عبد الكريم أن صاحب الشأن يقوم بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك اقرار بتوفيق اوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الاوضاع  واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت .

وأشار إلى أنه يتاح لصاحب المنشأة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدى الهيئة لهذا الغرض، و يجوز للهيئة في الحالات التي تقدرها إجراء معاينة لموقع النشاط قبل إصدار التصريح .

وأكد عبد الكريم حرص الوزارة والهيئة علي تقديم  كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعما للمستثمر الجاد.

آخر الأخبار