أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بهدف تيسير إجراءات إدارة والتنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة للعمل.
وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي»، استجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل.
كما ألغى القرار القيد المتعلق بعمل الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بوزارة التموين أو إحدى مديريات التموين، ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.
وفي المقابل، أبقى القرار على الضوابط الرقابية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة، وبموجب عقد موثق.
واشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل استكمال إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.
كما حدد القرار شروط من يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا فنيًا أو وكيلًا أو نائبًا، من بينها أن يكون كامل الأهلية، حسن السمعة، وألا يكون موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتبارللمواطنين.
انسخ الرابط المختصر وشاركه للوصول المباشر للمقال