وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:
وتضمنت التعديلات فرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما نص التعديل على أنه إذا كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
كما تضمن التعديل النص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.
كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة “ترايدنت بتروليوم كومباني”، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية).
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية اشرفي بخليج السويس.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.
– مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشل ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.
ومن بين هذه المشروعات: إقامة مشروع خزان مياه، ومحطات معالجة صرف صحي، ومزرعة إنتاج حيواني، وحجرة محولات لتأمين التغذية الكهربائية، ومركز تنمية أسرة وطفل، ومدارس، ومعاهد أزهرية، ومحطة رفع صحي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
ويأتي ذلك في ضوء رؤية الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وفقاً للمخطط العام للميناء، وخطط التطوير المستقبلية له.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ التابعة لها، ومن بينها ميناء شرق بورسعيد، وذلك وفقاً لخطط التطوير المستقبلية، وفي ظل التأكيد على الأهمية الاقتصادية للمشروع وتوجهات الدولة نحو التنمية بشرق بورسعيد، والعمل على تذليل أى مشكلات أو معوقات من الممكن أن تواجه عمليات التشغيل، كما يأتي هذا المشروع فى إطار المساعي لاستكمال مقومات النقل البحري المتكامل بميناء شرق بورسعيد، ودعم الخدمات اللوجيستية المرتبطة به، جذبا لمزيد من الاستثمارات الجديدة.
ونص التعديل على ألا يتجاوز السن أربعين عاماً ميلادية بالنسبة للمعاون، وخمسة وستين عاماً بالنسبة للمساعد، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة، وبالتالي سريان شرط “عند شغل الوظيفة لأول مرة” على وظيفتي المساعد والمعاون، بعدما كان يسري على المعاون فقط دون المساعد.